الشافعي الصغير

107

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وعلمه بالثمن لعالم بالثمن قدرا وصفة ولو طرأ علمه له بعد الإيجاب وقبل القبول كما قاله الزركشي بإعلامه أو غيره وليتك هذا العقد سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتكه وقياس ما يأتي في الأنوار عن الإمام أنه لا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد أن يكون هنا كذلك وهذان وما اشتق منهما صرائح في التولية ونحو جعلته لك كناية هنا كالبيع فقيل بنحو قبلته أو توليته لزمه مثل الثمن جنسا وقدرا وصفة ولهذا لو كان الثمن مؤجلا ثبت في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لا من العقد على أوجه احتمالين لابن الرفعة أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله للمتولي ليقع على عينه نعم لو قال المشتري للعرض قام